Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 429

  1. ١٣٨ - القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المائة

الموضع الثالث: الواجب بقتل العمد:

اختلف في الواجب بقتل العمد على قولين:

القول الأول: أن الواجب القود عينًا، والدية بدل عنه.

القول الثاني: أن الواجب أحد شيئين، القود أو الدية.

وقد تقدم في القواعد والأمثلة بعض أثر هذا الخلاف.

* * *

القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المائة

العين المتعلق بها حق للَّه أو لآدمي، إما أن تكون مضمونة، أو غير مضمونة، فإن كانت مضمونة، وجب ضمانها بالتلف والإتلاف بكل حال، وإن لم تكن مضمونة لم يجب ضمانها بالتلف، ووجب بالإتلاف إن كان لها مستحق موجود، وإلا فلا.

أما الأول: فله أمثلة.

منها: الزكاة إذا قلنا: تتعلق بالعين على المشهور، فإنها لا تسقط بتلف المال، ويجب ضمانها.

ومنها الصيد في حق المحرم، والحرم مضمون على المالك بالجزاء.

وأما الثاني: فله أمثلة.

منها الرهن يضمن بالإتلاف، مثل: أن يستهلكه الراهن، أو يعتقه، ولا يضمن بالتلف.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في موضعين:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 429 (SanadKitab #133350, hlm. urut 428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.