Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 448

  1. ١٤٨ - القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة
  2. الموضع الثاني: أمثلة القاعدة

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

من أمثلة هذه القاعدة:

١ - الميراث، فإن المرأة إذا شاركت الرجل فيه كان له مثليها، ما عدا الأخت لأم مع أخيها.

٢ - الدية: فإنها على النصف من الرجل.

٣ - الشهادة في الأموال، فإنها على النصف منه.

* * *

القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة

من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاقه إرثه يسقط به وإن أدلى به، ولم يرث ميراثه لم يسقط به، ويتخرج على ذلك مسألتان:

أولاد الأم مع الأم، والجدة أم الأب معه.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في موضعين:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

معنى هذه القاعدة: أن الوارث إذا استحق ميراث من أدلى به سقط به، وإلا فلا (١).

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه مبحثان:

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 448 (SanadKitab #133350, hlm. urut 447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.