Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 449

  1. ١٤٩ - القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائة

١ - أمثلة ما إذا استحق الوارث ميراث من أدلى به.

٢ - أمثلة ما إذا لم يستحق الوارث ميراث من أدلى به.

المبحث الأول: أمثلة ما إذا استحق الوارث ميراث من أدلى به:

من أمثلة ذلك:

١ - الجد مع الأب، فإن الجد يدلى بالأب، ويستحق ميراثه، ولذا يسقط به.

٢ - ابن الابن مع الابن، فإنه يدلي بالابن ويستحق ميراثه، ولذا يسقط به، وكذلك ابن الأخ، وابن العم.

٣ - الجدة من قبل الأم، فإنها تدلي بالأم وتستحق ميراثها ولذا تسقط بها.

المبحث الثاني: أمثلة ما إذا لم يستحق الوارث ميراث من أدلى به:

من أمثلة ذلك:

١ - الأخوة لأم، فإنهم يدلون بالأم ولا يرثون ميراثها، ولذا يرثون معها فلا تحجبهم.

٢ - الجدة من قبل الأب، فإنها تدلي بالأب، ولا ترث ميراثه، ولذا فإنه لا يحجبها على القول الصحيح.

* * *

القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائة

الحق الثابت لمعين، يخالف الحق الثابت لغير معين في أحكام.

منها: من له وارث معين ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث، ومن لا وارث له من ذي فرض، ولا عصبة، ولا رحم هل له أن يوصي بماله كله أم لا؟ على روايتين:

والأموال التي يجهل ربها يجوز أن يتصدق بها بخلاف ما علم ربها.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 449 (SanadKitab #133350, hlm. urut 448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.