Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 462

  1. ١٥٣ - القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة
  2. الموضع الثاني: أمثلة هذه الحالات
  3. المبحث الثاني: أمثلة الحالة الثانية

الموضع الأول: بيان الأحوال:

لولد الولد من حيث دخوله في مسمى الولد عند إطلاقه ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يدخل مطلقا سواء وجد الولد أم لا (١).

الحالة الثانية: ألا يدخل مطلقا سواء كان الولد موجودًا أم لا (٢).

الحالة الثالثة: أن يدخل إذا كان الولد غير موجود، ولا يدخل إذا كان الولد موجودًا (٣).

الموضع الثاني: أمثلة هذه الحالات:

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أمثلة الحالة الأولى:

من أمثلة هذه الحالة ما يأتي:

١ - بنات الابن في التحريم في النكاح كالبنات.

٢ - حلائل ابن الابن في النكاح كحلائل الابن.

المبحث الثاني: أمثلة الحالة الثانية:

من أمثلة هذه الحالة ما يأتي:

١ - الرجوع في الهبة، فلا يحق للجد أن يرجع في هبته لولد ولده، كما يرجع في هبته لولده.

٢ - الأخذ من المال بلا حاجة، فلا يجوز للجد أن يأخذ من مال ولد ولده، كما يجوز له أن يأخذ من مال ولده.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 462 (SanadKitab #133350, hlm. urut 461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.