Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 463

  1. ١٥٤ - القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائة
  2. الموضع الأول: تحرير القاعدة

المبحث الثالث: أمثلة الحالة الثالثة:

من أمثلة هذه الحالة ما يأتي:

١ - الميراث، فلا يرث ابن الابن مع وجود الابن ويرث مع عدمه.

٢ - ولاية النكاح، فلا يزوج ابن الابن مع وجود الابن ويزوج مع عدمه.

* * *

القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائة

خروج البضع من الزوج، هل هو متقوم أم لا؟ بمعنى أنه هل يلزم المخرج له قهرًا ضمانه للزوج بالمهر؟ فيه قولان في المذهب، ويذكران روايتين عن أحمد، وأكثر الأصحاب يقولون ليس بمتقوم، وخصوا هذا الخلاف بمن عدا الزوجة، فقالوا: لا تضمن للزوج شيئًا بغير خلاف، واختار الشيخ تقي الدين أنه متقوم على الزوجة وغيرها، وحكاه قولا في المذهب، ويتخرج على ذلك مسائل.

منها: إفساد نكاح المرأة برضاع أو غيره، وشهود الطلاق إذا رجعوا.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - تقويم البضع.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

معنى هذه القاعدة: أن خروج البضع من الزوج قهرًا متقوم (١).

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 463 (SanadKitab #133350, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.