Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 508

  1. [فوائد تلتحق بالقواعد]
  2. ١٤ - الفائدة الرابعة عشرة
  3. الموضع الأول: عرض الخلاف

وعلى القول: بأن التدبير عتق معلق بصفة لا يجوز الرجوع فيه (١).

٣ - عود التدبير برجوع الملك في المدبر بعد خروجه.

فعلى القول: بأن التدبير وصية، لا يعود؛ لأن الوصية تبطل بخروج الموصى به عن الملك فلا تعود (٢).

وعلى أنه عتق معلق بصفة يعود؛ لأن الصفة لا تبطل بالخروج عن الملك، كما في الطلاق (٣).

فلو باع المدبر، أو وهبه ثم عاد إليه مرة أخرى ببيع أو هبة، لم يرجع التدبير على الأول، ويرجع على الثاني.

* * *

الفائدة الرابعة عشرة

نفقة الحامل هل هي واجبة لها أو لحملها؟ فيها روايتان، أصحهما: أنها للحمل.

الشرح:

البحث في هذه الفائدة في موضعين:

١ - عرض الخلاف.

٢ - فوائد الخلاف.

الموضع الأول: عرض الخلاف:

اختلف في نفقة الحامل، هل هي لها، أو للحمل على قولين:

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 508 (SanadKitab #133350, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.