Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 509

  1. [فوائد تلتحق بالقواعد]
  2. ١٤ - الفائدة الرابعة عشرة
  3. الموضع الثاني: فوائد الخلاف

القول الأول: أنها للحمل؛ لأنها تجب بوجوده، وتسقط بانفصاله، وهذا يدل على أنها له (١).

القول الثاني: أنها للحامل من أجل الحمل؛ لأنها تجب مع اليسار والإعسار، فكانت لها كنفقة الزوجات (٢).

الموضع الثاني: فوائد الخلاف:

من فوائد هذا الخلاف ما يأتي:

١ - نفقة زوجة العبد إذا كانت حاملا.

فعلى أن نفقة الحامل للحمل لا تجب على الزوج؛ لأن العبد لا تلزمه نفقة قريبه (٣).

وعلى أنها للزوجة من أجل الحمل، تجب على الزوج؛ لأن نفقة الزوجة على الزوج عبدًا أو حرًا (٤).

٢ - إذا كان الزوج معسرًا.

فعلى أن النفقة للحمل لا تلزمه؛ لأن نفقة القريب لا تجب مع الإعسار (٥).

وعلى أنها للزوجة تجب؛ لأن نفقة الزوجة لا تسقط بالإعسار (٦).

٣ - إذا نشزت الزوجة الحامل.

فعلى أن النفقة للححل تجب مع النشوز؛ لأن النشوز من الزوجة، فلا تسقط به نفقة حملها (٧).

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 509 (SanadKitab #133350, hlm. urut 508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.