Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 510

  1. [فوائد تلتحق بالقواعد]
  2. ١٥ - الفائدة الخامسة عشرة
  3. الموضع الأول: عرض الخلاف

وعلى أنها للزوجة تسقط؛ لأن الناشز لا نفقة لها (١).

٤ - نفقة الحامل من وطء شبهة.

فعلى أنها للحمل تجب على الواطن؛ لأن الحمل ولده (٢).

وعلى أن النفقة للحامل، لا تجب لها؛ لأنها ليست زوجة (٣).

* * *

الفائدة الخامسة عشرة

القتل العمد هل موجبه القود عينا، أو أحد أمرين؟ في المسألة روايتان تقدمت.

الشرح:

البحث في هذه الفائدة في موضعين:

١ - عرض الخلاف.

٢ - فوائد الخلاف.

الموضع الأول: عرض الخلاف:

اختلف في موجب قتل العمد على قولين:

القول الأول: أن الواجب بالقتل العمد القود عينا (٤).

القول الثاني: أن الواجب به أحد شيئين:

إما القود، وإما الدية (٥).

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 510 (SanadKitab #133350, hlm. urut 509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.