Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 86

  1. ٢٥ - القاعدة الخامسة والعشرون
  2. الموضع الثالث: تبعية ما اتصل بالعين أو تولد منها
  3. المبحث الثاني: إذا لم يوجد دليل على التبعية ولا عدمها

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - من أقر بسيارة وفيها عجلة احتياطية، ورافعة ومفك عجلات تبعها ذلك.

وقيل: لا يتبعها.

٢ - من أقر بأرض عليها بناء، أو فيها شجر تبعها ذلك.

وقيل: لا يتبعها.

٣ - من أقر بحيوان معه ولد تبعه.

وقيل: لا يتبعه.

٤ - من أقر بطائر معه فراخ تبعه.

وقيل: لا يتبعه.

الموضع الثالث: تبعية ما اتصل بالعين أو تولد منها:

وفيه مبحثان:

١ - إذا وجد دليل على التبعية أو عدمها.

٢ - إذا لم يوجد دليل على التبعية ولا عدمها.

المبحث الأول: إذا وجد دليل على التبعية أو عدمها:

إذا وجد دليل على التبعية أو عدمها عمل به.

المبحث الثاني: إذا لم يوجد دليل على التبعية ولا عدمها:

إذا لم يوجد دليل على التبعية ولا عدمها، فقد اختلف في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه يتبعها؛ عملًا بالظاهر، وهو أن ما اتصل بالشيء أو تولد منه يكون تبعًا له.

وقيل: إنه لا يتبعها؛ لأن الأصل عدم التبعية والتبعية مشكوك فيها، فيعمل بالأصل، ويطرح الشك.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 86 (SanadKitab #133350, hlm. urut 85)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.