Lewati ke konten

Kitab: Syarh Tuhfati Ahlith Thalab fi Tajridi Ushuli Qawa'idi Ibni Rajab · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca halaman 87

  1. ٢٦ - القاعدة السادسة والعشرون
  2. الموضع الثاني: الفرق بين القاعدتين

القاعدة السادسة والعشرون

من أتلف شيئًا لدفع أذاه له لم يضمنه، ومن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه.

ويتخرج على ذلك مسائل.

الشرح:

البحث فى هذه القاعدة فى أربعة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - الفرق بين أجزاء القاعدة.

٣ - أمثلة القاعدة.

٤ - الضمان وعدمه.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:

القاعدة الأولى: من أتلف شيئًا للتأذي به لم يضمنه (١).

القاعدة الثانية: من أتلف شيئًا لدفع أذى به هو ضمنه (٢).

الموضع الثاني: الفرق بين القاعدتين:

الفرق بينهما: أن الشيء المتلف في القاعدة الأولى هو الذي حصل منه الأذى بمتلفه.

أما في القاعدة الثانية: فالشيء المتلف لم يحصل منه أذى لمتلفه، ولكنه أتلفه ليدفع به أذى كان موجودًا في نفسه.

Rujukan halaman ini: شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، ص 87 (SanadKitab #133350, hlm. urut 86)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.