Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 3, halaman 63

  1. سورة الأعراف
  2. (١٩٩) - قوله تعالى: ﴿خذ العفو وأمر بالرف وأعرض عن الجاهلين﴾

الدخول أنه دفعه وأنكرت الزوجة. فذهب مالك إلى أن القول قول الزوج لأن العرف بذلك كان جاريًا بالمدينة. وكذلك حيث ما جرى ذلك العرف. وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يراعى العرف في ذلك والقول قولهما. وقالت جماعة كل امرأة دخلت على زوجها فذلك قطع لصداقها إلا أن يكون لها عليه بعد الدخول بينة أو كتاب وإلا فبيمينه وورثتهما بمنزلتهما في الاختلاف. واحتج أصحاب مالك على مذهبنا بالآية المتقدمة. ومنها مسألة متاع البيت إذا اختلف فيه الزوج والزوجة فإن كان مما يصلح لهما جميعًا فعندنا أنه للرجل مع يمينه وقد قيل وهو بينهما بعد أي ما لهما وهو قول المغيرة وابن وهب. وروي عن ابن القاسم. وقيل إن كان الرجل حيًا فهو له وإن كان ميتًا فهو للمرأة وهو قول أبي حنيفة.

وقيل هو للمرأة على كل حال وهو قول ابن عبد الحكم. وقيل تعطى جهازًا مثلها ومما بقي فهو للرجل وهو قول أبي يوسف. واحتج أصحابنا لقولهم بأنه لما كان لكل واحد منهما يد في الدار نظرنا لمن يشهد له العرف بقوة دعواه فيكون أحق لقوله تعالى: ﴿وأمر بالعرف﴾، وقوله في قصة يوسف ﵇: ﴿أن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 3، ص 63 (SanadKitab #133357, hlm. urut 1007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.