Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 3, halaman 64

  1. سورة الأعراف
  2. (١٩٩) - قوله تعالى: ﴿خذ العفو وأمر بالرف وأعرض عن الجاهلين﴾

من الكاذبين * وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين﴾ [يوسف: ٢٦، ٢٧]. وأما ما كنا يصلح للرجل خاصة وللمرأة خاصة فعندنا أنه يكن لمن يصلح له، وفي اليمين قولان.

وقيل جميع متاع البيت بينهما نصفين وهو قول زفر والشافعي ووقع لابن حبيب في المبسوطة ويقيل متاع البيت كله للرجل إلا الدرع والخمار وشبيهه وهو قول ابن أبي ليلى. وقيل ما أغلقت عليه بابها فهة لها إلا الطيلسان والقميص ونحوه وهو قول الحسن. وقيل ثياب الرجل له وثياب المرأة لها وما تناكرا فيه فهو للذي في يده وهو قول حماد. وقيل ما سوى ثياب الرجل والمرأة فهو بينهما وهو قول ابن حنبل. وقيل جميع متاع البيت للرجل مع يمينه وهو قول المخزومي في المبسوطة. وذكر بعضهم عن الحسن وما جرى عليه أصحابنا في المسألة العرف ويحتجون بالآية. ومنها مسألة الحيازة فعندنا أنه من حاز شيئًا عشر سنين فهو له كما جاء في الحديث ولا ينتفع القائم إذا كان حاضرًا لتلك الحيازة بإثبات الشيء المحوز له، خلافًا للشافعي في قبول بينة المدعي وإبطاله الحيازة. وحجتنا أن كل دعوى يبطلها العرف فهي غير مقبولة بقوله ﷾: ﴿وأمر بالعرف﴾.

ومنها مسألة السقف إذا تنازعا فيه صاحب العلو والسفل. فعندنا أنه لصاحب السفل وقال الشافعي هو بينهما. ودليلنا العرب والاحتجاج عليه.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 3، ص 64 (SanadKitab #133357, hlm. urut 1008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.