Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 3, halaman 423

  1. سورة الأحزاب
  2. (٢١) - وقوله تعالى: ﴿لقد كان في رسول الله أسوة حسنة﴾

قوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم ... ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿مسطورًا﴾:

بين تعالى في هذا أن أولي الأرحام أحق بالتوارث مما كانت الشريعة قررته من التوارث بالأخوة والهجرة، فإنه كان في صدر الإسلام بالمدينة توارث بهذين الوجهين، واختلفت الروايات في صفته. فالآية على هذا ناسخة، رد الله تعالى بها المواريث على الأنساب. وقد تقدم الكلام على هذا في سورة الأنفال. وقوله: ﴿في كتاب الله﴾ يحتمل أن يريد القرآن ويحتمل أن يريد اللوح المحفوظ.

وقوله تعالى: ﴿إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفًا﴾:

قال قتادة وغيره: يريد الإتيان في الحياة والصلة والوصية عند الموت وهذا كله جائز أن يفعل مع ولي المؤاخاة والهجرة والقريب الذي ليس بوارث وإن كان كافرًا. واختلفوا هل يجوز أن يجعل الكافر وصيًا أم لا؟ فجوز بعض ومنع بعض ورد النظر إلى السلطان بعض منهم مالك رضي الله تعالى عنه. فإن قيل بالمنع فالآية في المؤمنين خاصة، وإلى هذا ذهب مجاهد وابن زيد والرماني وغيره. أو يقال في المؤمنين والكافرين فيما دون إثبات الوصية منهم. ومن أجاز حمل الآية على العموم ولم يخصص منها شيئًا من شيء.

وقوله: ﴿كان ذلك في الكتاب مسطورًا﴾:

يحتمل الوجهين المتقدمين من كتاب الله تعالى أو اللوح المحفوظ.

وقد قال بكل من الوجهين جماعة.

(٢١) - وقوله تعالى: ﴿لقد كان في رسول الله أسوة حسنة﴾:

يحتج به بعض الناس في وجوب التأسي بأفعال النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 3، ص 423 (SanadKitab #133357, hlm. urut 1367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.