Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 2, halaman 8

  1. سورة آل عمران
  2. (٣٦) - وقله تعالى: ﴿وإني سميتها مريم﴾

ويدخل تحتها فعل أبي لبابة في إشارته إلى حلقه حين بعثه النبي ﷺ في استنزال بني قريظة، ثم أباح الله تعالى اتخاذهم أولياء في الظاهر بشرط الاتقاء، فقال: ﴿إلا أن تتقوا منهم تقاة﴾، وذهب قتادة إلى أن معنى الآية ﴿إلا أن تتقوا منهم تقاة﴾ من جهة صلة الرحم أي ملامة، فالآية عنده مبيحة للإحسان إلى القرابة من الكفار.

(٣٥) - قوله تعالى: ﴿إذ قالا امرأة عمران رب إني نذرت لك﴾.

هذا النذر غير معمول به في شريعتنا، فلا يجوز لأحد أن يحبس ولده على مسجد من المساجد. وكان هذا المعنى للتحبيس على الكنائس في شرع من قبلنا عرفًا في الذكور خاصة. وكان فرضًا على الأبناء التزامه، فمعنى الآية: جعلت نذرًا على أن يكون هذا المولود الذي في بطني محررًا من كل خدمة وشغل. والبيت الذي نذرت له هو بيت المقدس، فإن قيل: كيف كان التحبيس شرطًا في الذكور خاصة، قد قالت امرأة عمران أم مريم: ﴿ما في بطني﴾، ولم تخص ذكرًا من أنثى.

قيل: جزمت الدعوة رجاء منها أن يكون ذكرًا.

(٣٦) - وقله تعالى: ﴿وإني سميتها مريم﴾.

فيه دليل على جواز تسمية الأطفال عند الولادة؛ لأنها قالت

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 2، ص 8 (SanadKitab #133357, hlm. urut 415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.