Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 2, halaman 9

  1. سورة آل عمران
  2. (٣٦) - وقله تعالى: ﴿وإني سميتها مريم﴾

هذا بأثر الوضع، وهي مسألة قد اختلف فيها، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز أن يسمى المولود إلا يوم سابعه، وذهب مالك إلى أنه يسمى إلى استهل صارخًا وأن السقط لا يسمى، وذهب قوم إلى أنه يسمى يوم ولادته وإلى هذا ذهب ابن حبيب، واستحب أيضًا أن يسمى السقط لما روي من رجاء شفاعته. وحجة من أجاز تسميته يوم الولادة الآية المتقدمة. وإنما تصح الحجة بها على قول من يرى أن شريعة من قبلنا شرع لنا.

ولكنه قد جاء أيضًا عن النبي ﷺ ما يدل على أن ذلك أيضًا في شريعتنا؛ وذلك قوله ﵊: ((ولد لي الليلة مولود سميته إبراهيم))؛ وإن كان يروى عنه ﵊، أنه في اليوم السابع يعق عن المولود ويسمي.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 2، ص 9 (SanadKitab #133357, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.