Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 2, halaman 55

  1. سورة النساء
  2. (٤) - قوله تعالى: ﴿فإن طبن لكم عن شيء من نفسا﴾

المرأة ثلاثة أقوال: الكراهية عن مالك، والإجازة عن أصبغ، والمنع عن ابن القاسم؛ ثم قال: والقول بجواز جميع ذلك حسن؛ لأن الإجارة والحج كغيرهما من الأموال التي تتملك وتباع وتشترى، والصدقات في الآية على قوله: تجمع الأعيان والمنافع.

وقيل: سبب الآية أن الرجل كان يزوج أخته على أن يزوجه الآخر أخته ولا صداق لواحد منهما وهو الشغار، وهو عندي أدل دليل على أن النكاح لا يجوز بالمنافع. واختلف في المخاطبين بهذه الآية، فأكثر العلماء على أن المخاطب بها الأزواج. وقال بعضهم: هي للأولياء؛ لأن الولي كان يأخذ الصداق لنفسه.

(٤) - قوله تعالى: ﴿فإن طبن لكم عن شيء من نفسًا﴾:

لا خلاف في هذا أن الخطاب للأزواج، وقوله منه: يعني من الصداق أو المال الذي دل عليه الكلام أو الآية.

قال أبو الحسن: ... ... ... ... . .. . .. ... ... ... ... ... ... ...... ....

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 2، ص 55 (SanadKitab #133357, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.