Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 2, halaman 56

  1. سورة النساء
  2. (٥) - (٦) - قوله تعالى: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي﴾ إلى قوله: ﴿فليستعفف﴾

هذه الآية تدل على أن للمرأة هبة الصداق لزوجها بكرًا كانت أو ثيبًا خلافًا لمالك، فإنه منه من هبة البكر الصداق لزوجها، وجعل ذلك للولي مع أن ذلك لها وذلك في غاية البعد.

وقوله: ((فكلوه))، والمراد منه الاستباحة بأي طريق كان. وعبر بالأكل عن أنواع التصرفات، فليس الأكل مراد بعينه ونظائر هذا كثيرة من الكتاب والسنة.

(٥) - (٦) - قوله تعالى: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي﴾ إلى قوله: ﴿فليستعفف﴾:

قال ابن عباس وابن زيد: يعني بالسفهاء من ولدك.

قال ابن جبير: السفهاء هنا النساء والصبيان، والمعنى: لا تطلقوهم على أمولكم فيفسدوها، فأما إعطاؤهم إياها مع صيانتهم لها فغير مختلف فيه، وقال مجاهد: السفهاء النساء، وكان يجب على هذا أن يقال السفائه أو السفيهات، لأنه الأكثر في جمع فعليه.

وقال أبو موسى الأشعري وغيره: السفهاء ها هنا كل من يستحق الحجر، وينشأ من هذه الأقوال النظر في قوله تعالى: ﴿أموالكم﴾، هل المراد به المجاز أم الحقيقة؟

فيحتمل أن يراد به المجاز، فيكون المراد بقوله: ﴿أموالكم﴾ أموالهم، أي أموال السفهاء. ورجح بعضهم هذا التأويل، وعليه يترتب

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 2، ص 56 (SanadKitab #133357, hlm. urut 463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.