Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 2, halaman 121

  1. سورة النساء
  2. (٢٢) - (٢٤) - قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ الآية إلى قوله ﴿فما استمتعتم﴾

دلت على الوطئ في العقد، ولهذا قال: ﴿وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج﴾ [النساء: ٢٣] إلى آخر الآية، ولم يجر للزنا فيه ذكر فكيف يحمل النكاح على ما لم يجر له في الآية ذكر. والآية إنما وردت في النكاح لا في الزنا، فلتحمل عليه، وكيف لا! وقد قال: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾، فقيد ذلك بالصلب. فذكر الله ﷿ في هذا المقام حليلة الابن وتعرض لها، فكيف يعرض عن حليلة الأب ولا ذكر لها إلا في قوله ﷿: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾، فثبت بهذا أن الآية صيغت لبيات حكم النكاح. وأما لبيان حكم الزنا فلا. ثم كلام الشرع إنما يجوز حمله على ما لو صرح به كان الكلام منتظمًا جاريًا على وجه الاستقامة، ولا شك أنه تعالى لو قال: ((ولا تزنوا بما زنى آباؤكم)) كان ذلك شنيعًا، فإن تخصيص ذلك غير لازم، فإن القائل بالتحريم بالزنا محرم على الإطلاق.

وهذا الجواب غير لازم، فإن القائل بالتحريم بالزنا لا يحمل على النكاح على وطئ النسب فحسب، بل يحمله على كل وطئ بالعموم فيندرج تحته الوطئ الحلال والحرام، فلا بشاعة في ذلك.

واختلف القائلون بأن وطئ الزنا محرم في اللمس والقبلة والنظرة إذا كان ذلك كله للشهوة، فجعله الحنفية مثل الجماع في التحريم قياسًا عليه، وخالفهم غيرهم فيه وفي المذهب قولان.

واخلتف أيضًا في الوطئ بوجه شبهة، هل يحرم أم لا؟ كمن وقع

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 2، ص 121 (SanadKitab #133357, hlm. urut 528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.