Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 2, halaman 122

  1. سورة النساء
  2. (٢٣) - قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم﴾

على ابنته في الليل وظنها امرأته، فالمشهور أنه وطئ بموجب الحرمة كالوطئ الصحيح الذي لا شبهة فيه. وحكى عن سحنون أنه لا يوجب حرمة فلا تحرم أم ابنته عليه.

وقد أجمع الفقهاء على تحريم عليه الآباء على الأبناء وما عقد عليه الأبناء على الآباء، كان مع العقد وطئ أو لم يكن، واختلف إذا كان العقد مختلفًا في فساده الذي لم يختلف في صحته. والآية إذا حملت على العقد كانت عامة في كل عقد، إلا أنه إنما ينبغي أن تحمل على العقد الشرعي.

(٢٣) - قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم﴾ الآية:

هذه الآية وغيرها خصصت عموم آيات تقتضي إباحة نكاح جميع النساء، ومنها قوله: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ [النساء: ٣] الآية، وقوله: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾ [النور: ٣٢] الآية، لكن الله تعالى خصص مما يقتضي ذلك العموم يقتضي سبع عشرة امرأة، فلم يجز نكاحهن: سبع بالنسب، واثنان بالرضاعة، وست بالصهر، واثنتان بالدين.

فأما السبع بالنسب، فالأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، وهن المذكورات في هذه الآية. وأما الاثنتان

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 2، ص 122 (SanadKitab #133357, hlm. urut 529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.