Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 2, halaman 126

  1. سورة النساء
  2. (٢٣) - قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم﴾

تمسكوا بها عامة، فإن ولده من الزنا ولد له حقيقة وانتفاء الأحكام لا يدرأ هذه الحقيقة. التحريم مما يختلط له، ثم حرم الله تعالى بعد الأمهات والبنات والأخوات. وذكر بنات الأخوات لأن اسم الأخ لا يتناول ابن الأخ مجازًا ولا حقيقة. والكلام في أمر العمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهات الرضاعة وما يحرم بسببهن كالكلام فيما تقدم، فيدخل في قوله: ﴿وأخواتكم﴾ جميع الأخوات أشقاء أو غير أشقاء، وفي قوله: ﴿وعماتكم وخالاتكم﴾ كل من ولده جدك أو جدتم وإن علو من قبل الأب كانا أو من قبل الأم.

ولا يدخل في ذلك شيء من بناتهن. قال تعالى: ﴿يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك﴾ الآية [الأحزاب: ٥٠].

وفي قوله تعالى: ﴿وبنات الأخ وبنات الأخت﴾: كل من لأخيك عليه ولادة ولأختك عليه ولادة، ويدخل في قوله تعالى: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾ أمهاتهن وإن علون، وفي قوله: ﴿وأخواتكم من الرضاعة﴾، الأخوات للأب والأم وللأم دون الأب وللأب دوت الأم. وعند الجمهور أن الأمر كذلك يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما جاء في

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 2، ص 126 (SanadKitab #133357, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.