Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 2, halaman 127

  1. سورة النساء
  2. (٢٣) - قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم﴾

الحديث. وقال نفاة القياس: لا يحرم بالرضاع إلا الأمهات والأخوات؛ لقوله تعالى: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة﴾، فلو حرم غيرهن لذكره؛ ولقوله تعالى: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾؛ فدل ذلك على إباحة الابن من الرضاع.

واختلف في قدر ما يحرم من الرضاع على أربعة أقوال:

فقيل: المصة الواحدة تحرم، وقيل: الثلاث، وقيل: الخمس، وقيل: العشر. والأول أصح. قال ابن القصار: الاعتبار فيه حوصلة في البطن، يريد لعموم قوله تعالى: ﴿اللاتي أرضعنكم﴾ ولم يخص، فوجب تعلق الحكم بما يقع عليه اسم الرضاعة، إلا أن يأتي ما يخص ذلك بسنة أو جماع أو دليل. وقد ضعف بعضهم التعلق بهذا العموم، لكونه جاء لغرض آخر غير النعيم، وإن كانت صيغته صيغة العموم.

والشافعي يمنع الاستدلال بجنس هذا العموم.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 2، ص 127 (SanadKitab #133357, hlm. urut 534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.