Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 2, halaman 131

  1. سورة النساء
  2. (٢٣) - قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم﴾

التعليل يجوز الجمع بين ابنتي العمة والعم، وابنتي الخالة والخال، وهو قول الجمهور، خلافًا لمن منع الجمع بين كل امرأتين بينهما قربى، وعلل ذلك بما فيه من القطيعة، وهو قول الحسن بن أبي الحسن وجابر وإسحاق بن طلحة بن عبد الله وعطاء في رواية عنه وسنذكر ما يتعلق بهذه المسألة من المسائل إن شاء الله تعالى. ويدخل في قوله: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾ آباء الآباء ومن فوقعهم من الأجداد من النسب والرضاعة.

قد اختلف في أمهات المرأة بماذا يحرمن، هل بالعقد خاصة أو بالوطئ مع العقد؟ فذهب الجمهور إلى أنهن يحرمن بالعقد خاصة. وذهب علي بن أبي طالب وغيره إلى أنهن لا يحرمن إلا بالوطئ. وجاء عن ابن عباس كلا القولين. وقال زيد بن ثابت: إن طلق البنت قبل الدخول تزوج إن شاء، وإن ماتت عنده قبل الدخول لم يتزوج، فهذه ثلاثة أقوال لقوله. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور؛ لقوله: ﴿وأمهات نسائكم﴾، فأطلق ولم يشترط كما فعل في الربائب. وقال بعضهم: حجة لقول علي ﵁ وأصحابه: قوله تعالى: ﴿من نسائكم اللاتي دخلتم

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 2، ص 131 (SanadKitab #133357, hlm. urut 538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.