Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 2, halaman 132

  1. سورة النساء
  2. (٢٣) - قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم﴾

بهن﴾، شرط في هذه وفي الريبة. وهذا ضعيف لأن المجرورين إذا اختلف العامل فيها لم يكن نعتهما واحدًا.

واختلف أيضًا في الربيبة بماذا تحرم؟ فالجمهور أنها لا تحرم إلا بوطئ الأم؛ لقوله تعالى: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾ فاشترط الدخول، وشذ قوم فحرموا نكاحها بالعقد، دخل بالأم أم لا؟ والنص والإجماع يردان عليهم. وليس من شرط تحريم الربيبة الدخول بأمها أن تكون في حجر المتزوج بأمها خلافًا لداود في قوله: إن لم تكن في حجره لم يحرم نكاحها. وقد روي عن علي كرم الله تعالى وجهه، وحجة من قال ذلك قوله تعالى: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم﴾، وهذا مردود؛ لأنه تعالى إنما ذكر الأغلب من هذه الأمور، إذ حالة الربيبة في الأكثر على هذا.

واختلف العلماء في معنى قوله تعالى: ﴿دخلتم بهن﴾.

فقال ابن عباس وطاوس وابن دينار: الدخول في هذا الموضوع الجماع، فإن أطلق الرجل بعد البناء وقبل بعد البناء وقبل الوطء فإن ابنتها له حلال، وإن

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 2، ص 132 (SanadKitab #133357, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.