Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 2, halaman 296

  1. سورة المائدة
  2. (١) - قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود﴾

من الميثاق في تصديق النبي ﷺ. وقد كتب بها النبي ﷺ إلى أهل نجران.

وقيل: ﴿أوفوا بالعقود﴾ معناه: بما أحل الله تعالى وبما حرم وبما فرض وبما حد من جميع الأشياء، ووجه القول في هذا أن العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام: منها ما عقده الله تعالى على عبيده، ومنها ما عقده المرء على نفسه، ومنها ما عقده المرء بينه وبين غيره.

ثم هي منقسمة على خمسة أقسام: منها ما يجوز الوفاء به. ومنها لا يجوز الوفاء به، ومنها ما يخير المرء في الوفاء به، ومنها ما يكره الوفاء به، ومنها ما يستحب الوفاء به.

ولفظ العقود يقع على ذلك كله، فهل هو من قبيل المجمل الذي لا يجوز التمسك به حتى يدل دليل على المراد به، أو من قبيل العام الذي يجوز التمسك به في آحاد المسائل حتى يرد مخصص؟

فقيل: هو من قبيل المجمل؛ كقوله تعالى: ﴿وافعلوا

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 2، ص 296 (SanadKitab #133357, hlm. urut 703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.