Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 2, halaman 297

  1. سورة المائدة
  2. (١) - قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود﴾

الخير﴾ [الحج: ٧٧]، لا يجوز الاحتجاج به في وجوب الوتر ونحو ذلك.

وقيل: هو عام، فيجب أن تحمل الآية على عمومها في كل ما يقع عليه اسم عقد من النذور والأيمان وغير ذلك إلا ما خصصه الشرع، فإذا قلنا بذلك فمن هذه الأشياء ما اتفق عليه، ومنها ما اختلف فيه؛ فمن ذلك النذور اتفق على لزوم الوفاء بنذر طاعة شكرًا لله ﷿ إن كان كذا وكذا فلا خلاف أن هذا داخل تحت عموم قوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾.

واختلف في النذر المطلق الذي ليس معلقًا بصفة، وفي النذر الخارج مخرج اليمين، وفي النذر في حال اللجاج والغضب، هل يلزم أم لا؟ فعندنا أنه يلزم لعموم قوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾، وهذه عقود لا شك فيها.

واختلف في المذهب إذا قال: ((لله علي أن أفعل كذا وكذا، وأن لا أفعل كذا))، لقربه من القرب، ولم يأت بلفظ النذر هل يلزم أم لا؟

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 2، ص 297 (SanadKitab #133357, hlm. urut 704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.