Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 2, halaman 312

  1. سورة المائدة
  2. (٢) - وقوله: ﴿ولا الشهر الحرام﴾

فنسخ ذلك يريد بقوله ﷿: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ [التوبة: ٥]، وقال الطبري: الصحيح أن المنسوخ قوله: ﴿ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام﴾؛ : لإجماعهم على أن قتال أهل الشرك في الشهر الحرام وغيره جائز، وكذلك المشرك لو تقلد ما تقلد ولم تكن له ذمة مأمور بقتله في قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ [التوبة: ٥]، وهذا الذي قاله فيه نظر؛ لأنه قد اختلف الناس في المائدة وبراءة آيتها نزلت قبل صاحبتها، وإذا لم يقطع بالمتأخرة منهما لم يصح النسخ.

ووجه القول في هذه الآية أن شعائر الله تعالى محارمه وحدوده، وأنه لا يصح بحال أن يستحل ما حرم الله تعالى منها.

(٢) - وقوله: ﴿ولا الشهر الحرام﴾:

لا خلاف في جواز القتال فيه وأنه صار حلالًا بعد أن كان حرامًا لكن

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 2، ص 312 (SanadKitab #133357, hlm. urut 719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.