Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 2, halaman 390

  1. سورة المائدة
  2. (٦) - وقوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾

قول الشافعي، والذي استدل به الشافعي قوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبًا فاطهروا﴾.

وقد استنبط من أوجب المضمضة والاستنشاق من قوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبًا فاطهروا﴾، وأنهما فرض علينا؛ لأن قوله تعالى: ﴿فاطهروا﴾ عموم، ومن اغتسل ولم يتمضمض إنما هو مطهر لبعض جسده، وعموم الآية يقتضي تطهير الجميع، وهذا باطل؛ لأن الله تعالى لم يذكر موضع الطهارة أصلًا بلفظ يقتضي عموم البدن، ولا بلفظ يخالفه، وإنما قال: ﴿فاطهروا﴾، وليس فيه ما يوجب خصوصًا أو عمومًا. وقوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجهكم﴾ الآية.

أمر الله تعالى بغسل هذه الأعضاء من الوضوء، ولم يوقت مرة ولا مرتين ولا ثلاثًا. وقد اختلفت الآثار عن النبي ﷺ في التوقيت،

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 2، ص 390 (SanadKitab #133357, hlm. urut 797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.