وكيل أخرج من ذلك الزكاة. وقال الربيع بن أنس: ﴿حقه﴾ إباحة لقط السنبل وهذا ضعيف وهذا هو الذي نسخ عند من قال بالنسخ والقول بالنسخ في هذه الآية ضعيف لأنها وآية الزكاة قد يجمع بينهما فلا يتعارضان وإذا أمكن ذلك لم يرجع إلى النسخ. وإذا قلنا إن الآية في الزكاة المفروضة فهي آية مجملة لا يفهم المراد منها من لفظها فيحتاج إلى معرفة قدر الحق. فأما قدر الحق المأخوذ فهو العشر ونصف العشر بالإجماع. وقد بين النبي ﷺ ذلك فقال: ((في ما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر وفي ما سقي بالنضح نصف العشر)). ولا خلاف أذكره في القول بأن هذا الحديث مبين للحق المأخوذ. وأما القدر المأخوذ منه ذلك العشر أو نصف العشر فقد قال ﵊: ((ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة)). واختلف في القول بتبيين هذا الحديث للآية. فرأى الجمهور أنه مبين فيكون الحق على هذا القول في الآية العشر أو نصف العشر من خمسة أوسق فما زاد. وذهب قوم -منهم أبي حنيفة والنخعي- إلى أن الحديث لا يبين وأن العشر ونصف العشر واجب في كل شيء خمسة أوسق كان أو أقل أو أكثر. ورأى الذاهبون إلى هذا أن حديث الخمسة أوسق أنه خبر آحاد عارض عموم القرآن فكان العموم أولى. وهذا قول
Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس
Baca Juz 3, halaman 23
Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 3، ص 23 (SanadKitab #133357, hlm. urut 967)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.