Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 3, halaman 24

  1. سورة الأنعام
  2. (١٤١) - قوله تعالى: ﴿وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات﴾ إلى آخر قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾

ضعيف، إذ الجمع بين القرآن والحديث ما أمكن أولى من حمله على التعارض وإطراح أحدهما. وأما الشيء الذي يجب فيه إذا بلغ خمسة أوسق العشر أو نصف العشر فقد اختلف فيه وهي حبوب وثمار. وأما الحبوب فلا خلاف بين العلماء في وجوب الزكاة في القمح والشعير لقوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾. وقد ذكر الزرع قبل ذلك واختلفوا في ما عداهما. فمالك وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم رحمهم الله تعالى قاسوا عليها سائر الحبوب المدخرة والمقتاتة، ولم يقس غيرهم فلم ير زكاة في ما عداهما من الحبوب وهو قول سفيان الثوري والحسن وابن سيرين والشعبي وإليه ذهب أوب عبيد.

وقد روي ذلك عن أبي موسى عن النبي ﷺ مرفوعًا. وقال الأوزاعي: أن الزكاة في القمح والشعير والسلت خاصة. وقال الليث: كل ما يختبز ففي حبه الصدقة. واختلف قول أصحاب مالك في العلس وزريعة الفجل وزريعة الكتان وزريعة القرطم هل فيها زكاة أم لا. وأما الثمار فالشافعي وابن وهب لا يريان الزكاة إلا في ثمار النخيل والأعناب

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 3، ص 24 (SanadKitab #133357, hlm. urut 968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.