Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 3, halaman 25

  1. سورة الأنعام
  2. (١٤١) - قوله تعالى: ﴿وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات﴾ إلى آخر قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾

التي لا خلاف بين العلماء في وجوب الزكاة فيها. ولعموم الآية ولما ورد من الأخبار فيها منها قوله ﵊: ((ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة)) فدل أن الصدقة تجب في ما يوسق ويدخر قوتًا من الأقوات. وفي بعض الروايات هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري: ليس في ما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. فخصص التمر والزبيب مقيس عليه وقال بعض العلماء ذكر التمر في حديث أبي سعيد الخدري محمول عند أهل العلم على أنه يوسق مما عدا التمر. ومالك يراها فيهما وفي الزيتون. وابن حبيب يراها فيهما وفي الرمان وفي جميع الثمار الثمانية كان مما يدخر أو لا يدخر وهو قول ابن الماجشون لظاهر قوله تعالى: ﴿وهو الذي أنشأ جنات معروشات﴾ الآية. وقوله تعالى: ﴿كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده﴾ بعد أن ذكر الرمان في ما ذكر.

وأبو حنيفة يراها في كل ما أنبتت الأرض مما يؤكل بقول النبي ﷺ: ((فيما سقت العيون والسماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر)) وحجة الجمهور من الاقتصار على إيجاب الزكاة في الثمار الثلاثة عمل أهل

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 3، ص 25 (SanadKitab #133357, hlm. urut 969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.