Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul Faras) · Pengarang: ابن الفرس

Baca Juz 3, halaman 26

  1. سورة الأنعام
  2. (١٤١) - قوله تعالى: ﴿وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات﴾ إلى آخر قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾

المدينة. وقوله ﵊: ((ليس في الخضروات صدقة)) ومن حجة من أوجب الزكاة فيما عدا ذلك أنه تعالى لما ذكر في الآية الجنات وهي تحتوي على جميع النبات وذكر مع ذلك الزرع والنخيل والزيتون والرمان ثم قال بعد ذلك: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ أن المراد الحبوب فإن الحصاد لا يطلق حقيقة إلا عليه. وإنما يطلق على ما دونه مجازًا. وقد يمكن أن يراد بالحق في قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ الإنفاق من ذلك على نفسه وقرابته وصرفه في الوجوه الواجبة. فمن أين أن ذلك في العشر ونصف العشر. وإذا احتمل هذا لم يصح الاحتجاج بالآية في الزكاة. وقد اختلف فيما يأكله الرجل من ثمره أو زرعه قبل الجزاء والحصاد هل يحسب عليه أم لا على قولين. المشهور من المذهب أنه يحسب وقال الليث والشافعي لا يحسب عليه ويترك له الخارص ما أكله أهله رطبًا ولا يخرصه. قال الشافعي: قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ على العموم. أي أتوا جميع المأكول والباقي. والخلاف عندي في هذا يترتب على الذي يتعلق به قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ فمن علقه بآتوا رأى أنه لا يترك لهم شيء. ومن علقه بحق رأى أنه يترك لهم. وإذا علقنا يوم حصاده بآتوا ففيه أن الزكاة ينبغي إخراجها عند الحصاد

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لابن الفرس، ج 3، ص 26 (SanadKitab #133357, hlm. urut 970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.