(خ: كتاب الجهاد: باب سهام الفرس/الفتح ٦/ ٦٧).
(م: كتاب الجهاد والسير: باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين ١٢/ ٨٢، ٨٣).
وقال المنذري في (مختصر د ٤/ ٥٣): قال الشافعي: " مجمع بن يعقوب شيخ لايعرف ".
وقال البيهقي: " والذي رواه مجمع بن يعقوب بإسناده في عدد الجيش وعدد الفرسان قد خولف فيه "ونقل البيهقي في (الكبرى ٦/ ٣٢٥) قول الشافعي من القديم، ولعل الصواب أن يعقوب بن مجمع لايعرف، ولذا تعقب ابن التركماني هذا القول بأن مجمعاً معروف وذكر كلام العلماء فيه.
وقال ابن حجر في (الفتح ٦/ ٦٨): " حديث مجمع في إسناده ضعف، والأسانيد الأولى أثبت ومع رواتها زيادة علم، ولو ثبت يحمل على أن للفرس سهمين وللراكب سهماً فتتفق الروايات والله أعلم ".
وحديث مجمع ﵁:
صححه الحاكم في (المستدرك ٢/ ١٣١، ٤٥٩) قال في الموضع الأول: " هذا حديث كبير صحيح الإسناد ولم يخرجاه" وقال الذهبي: صحيح. وفي الموضع الثاني: " حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" وقال الذهبي: "لم يرو مسلم لمجمع بن يعقوب شيئا ولا لأبيه وهما ثقتان ".
وقد تبين مما سبق أن الحديث ضعيف لضعف يعقوب بن مجمع، وللمخالفة في المتن.
وقد ضعفه الألباني في (ضعيف د/ ٢٦٨).
أما تسمية الصلح فتحاً فقد جاء في كتاب الله تعالى حيث قال سبحانه: ﴿إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً﴾ [الفتح: ١] وقد نزلت في شأن الحديبية (زاد المعاد ٣/ ٤١٩).
٧٧٤ - حديث حذيفة بن اليمان ﵁:
قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن (١) عبد الله الأنصاري عن حذيفة بن اليمان (٢) عن النبي ﷺ: ﴿والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم﴾.
التخريج:
ت: كتاب الفتن: باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٤/ ٤٦٨).
ورواه المزي في (تهذيب الكمال ١٥/ ٢٣٤) من طريق قتيبة به ووقع خطأ في السند ففيه عبد العزيز بن محمد عمرو بن عبدالله الأنصاري عن حذيفة.
ورواه أحمد في (المسند ٥/ ٣٨٨، ٣٩١)
والروياني في (مسنده ٣/ ٦٩٥)
كلاهما من طريق عمرو بن أبي عمرو به.