الدليل الثالث: عن عِمْرَان بنُ حُصَيْن (١) ﵁ أنّ رسول الله ﷺ قال له -أو لآخر-: «أصمت من سَرَر (٢) شعبان؟ » , قال: لا، قال: «فإذا أفطرت، فصم يومين» (٣).
وجه الاستدلال: أنه لا وجه لهذا الحديث إلا أن يكون أمر بصوم السرار مع الغيم, فلما لم يصم ذلك الرجل السرار؛ أمره بالقضاء؛ لأنه قد صح عنه ﷺ من حديث أبي هريرة ﵁ أنه قال: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما، فليصمه» (٤).
وفي هذا الحديث أمر ﷺ بصوم السرر وقضائه, وهو يوم أو يومين, فيحمل النهي عن التقدم على حال الصحو, ويحمل صيام السرر على حال الغيم، توفيقا بين الحديثين (٥).
الدليل الرابع: عن أبي هريرة ﵁ قال: «لأن أصوم اليوم الّذي يشكّ فيه من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوما من رمضان» (٦).
الدليل الخامس: عن معاوية بن أبي سفيان ﵁ قال: (يا أيّها النّاس، إنّا قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا, وأنا متقدّم بالصّيام، فمن أحب أن يفعله فليفعله) (٧).
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف، ص 132 (SanadKitab #133371, hlm. urut 132)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.