القول الثاني: لا يصح صومه إلا بنية من الليل.
وبه قال: المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، والظاهرية (٤)، وهو اختيار الشيخ.
سبب الخلاف: قال ابن رشد: "والسبب في اختلافهم تعارض الآثار في ذلك" (٥).
أدلة القول الأول: القائلين بأنه يصح صومه إذا نوى قبل انتصاف النهار.
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ﴾ إلى قوله: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (٦).
وجه الاستدلال من الآية: إن لفظة (ثُمَّ) تفيد التراخي، فإذا علمت أن الإجماع قائم على وجوب الإمساك عن المفطرات من الفجر، ووجوب الإمساك من الفجر مدلول عليه بذكر الغاية إلى الْفَجْرِ، فإنّ معناه أن ما كان حلالا قبله يحرم بمجيئه، وذلك بالإمساك من الفجر، فإذا أمسكنا فعلينا الإتمام الذي أتى في الآية بلفظة (ثُمَّ) التي تفيد التراخي، والإتمام إنما يكون بقصد، فكأنّ النية التي هي القصد لم تُطلب إلا بعد تحقّق الصيام، فكان ذلك دليلا على أنّ النية تكون بعد الصيام، فلا يلزم تبييتها، وهو المطلوب (٧).
الدليل الثاني: عن سَلَمَة بن الأكْوع ﵁ أن النبي ﷺ بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: «أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل» (٨).
وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ أمر يوم عاشوراء أن يصوموا بنية من النهار, وكان صوما واجبا, ولولا أن الواجب يصح بنية من النهار؛ لم يجزهم (٩).