الدليل الثالث: عن عائشة ﵂ قالت: «ربما دعا رسول الله ﷺ بغدائه فلا يجده، فيفرض عليه الصوم ذلك اليوم» (١).
الدليل الرابع: عن ابن عباس ﵄: «أن النبي ﷺ كان يصبح, ولم يُجْمِع (٢) للصوم فيبدو له فيصوم» (٣).
الدليل الخامس: ولأنه غير ثابت في الذمة، فهو كصيام التطوع (٤).
الدليل السادس: "ولأن النية لما جاءت في الليل وهو ليس بوقت للصوم، فلأن تجوز في النهار وهو وقت الصوم أولى" (٥).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه لا يصح صومه إلا بنية من الليل.
الدليل الأول: عن حفصة (٦) ﵂ قالت: قال النبي ﷺ: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له» (٧).