المطلب الرابع: حكم إفطار المسافر الذي استهل عليه رمضان وهو مقيم.
اختيار الشيخ: اختار جواز إفطار المسافر الذي استهل عليه رمضان وهو مقيم، فقال: "والحديث نص في الجواز إذ لا خلاف في أنه ﷺ استهل رمضان في عام غزوة الفتح وهو بالمدينة، ثم سافر في أثنائه" (١).
تحرير محل الخلاف: اتفق أهل العلم أن من سافر سفرا تقصر في مثله الصلاة، فأَهلّ عليه شهر رمضان وهو في سفره، أنه إن أفطر فلا إثم عليه (٢).
واختلفوا في من استهل عليه شهر رمضان وهو مقيم، ثم بدا له أن يسافر أثناء الشهر، هل له الفطر أم يلزمه الصيام في سفره؟ على قولين:
القول الأول: يلزمه الصوم في سفره، وليس له الفطر.
وقال به: ابن عباس, وعلي ابن أبي طالب, ﵄ (في رواية عنهما) , وعائشة ﵂ (٣) , وسُوَيْد بن غَفَلَة (٤) , وعُبَيْدَة السَّلْماني (٥) , وأبو مِجْلَز (٦) (٧).
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف، ص 227 (SanadKitab #133371, hlm. urut 227)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.