وقال به من الصحابة: أم سلمة, وعبد الله بن عباس, وأبو سعيد الخدري, وأنس بن مالك, وعبد الله بن مسعود, وسعد بن أبي وقاص, ﵃ (١).
القول الثاني: أن الحجامة تُفطِّر الحاجم والمحتجم وعليهما القضاء.
وبه قال: الحنابلة (٢) , وإسحق بن راهويه (٣) , والأوزاعي (٤).
وقال به: علي بن أبي طالب، وأبو موسى الأشعري, وعائشة, ﵃ , وابن سيرين, والحسن البصري, وعطاء (٥).
سبب الخلاف:
قال ابن رشد: "وسبب اختلافهم: تعارض الآثار الواردة في ذلك" (٦).
أدلة القول الأول: القائلين بأن الحجامة لا تُفطِّر الصائم.
الدليل الأول: عن ابن عباس ﵄: «أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم» (٧).
وفي رواية: «احتجم رسول الله ﷺ بين مكة والمدينة وهو صائم محرم» (٨).