وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ احتجم في حجة الوداع وهو صائم؛ لأن ابن عباس ¢ لم يصحبه ﷺ في سفره وهو محرم إلا في حجة الوداع، فدل على جواز الحجامة للصائم، وأنها لا تُفَطِّر.
قال ابن عبد البر: "فابن عباس شهد معه حجة الوداع، وشهد حجامته يومئذ محرم صائم. فإذا كانت حجامته ﷺ عام حجة الوداع فهي ناسخة لا محالة؛ لأنه لم يدرك بعد ذلك رمضان؛ لأنه توفي في ربيع الأول ﷺ " (١).
الدليل الثاني: عن أنس بن مالك ﵁ قال: «أول ما كُرِهت الحجامة للصائم، أن جعفر بن أبي طالب (٢) ﵁ احتجم وهو صائم، فمر به النبي ﷺ، فقال: «أفطر هذان»، ثم رخص النبي ﷺ بعد في الحجامة للصائم»، «وكان أنس يحتجم وهو صائم» (٣).
الدليل الثالث: عن أبي سعيد ﵁ قال: «رَخَّص النبي ﷺ في القُبلة للصائم، ورخَّص في الحجامة للصائم» (٤).
وجه الاستدلال: في الحديث دليل على أن الفطر بالحجامة منسوخ؛ لأن الرخصة تأتي بعد العزيمة (٥).
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف، ص 247 (SanadKitab #133371, hlm. urut 247)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.