Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh 'Ubaidillah al-Mubarakfuri (Kitabush Shiyam wal I'tikaf) · Pengarang: موافقي الأمين

Baca halaman 247

  1. الباب الأول: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله تعالى في الصيام
  2. الفصل الثالث: في المفطرات وما يجتنبه الصائم، وفي الكفارة وخصالها
  3. المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم
  4. المطلب الأول: حكم الحجامة للصائم.

وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ احتجم في حجة الوداع وهو صائم؛ لأن ابن عباس ¢ لم يصحبه ﷺ في سفره وهو محرم إلا في حجة الوداع، فدل على جواز الحجامة للصائم، وأنها لا تُفَطِّر.

قال ابن عبد البر: "فابن عباس شهد معه حجة الوداع، وشهد حجامته يومئذ محرم صائم. فإذا كانت حجامته ﷺ عام حجة الوداع فهي ناسخة لا محالة؛ لأنه لم يدرك بعد ذلك رمضان؛ لأنه توفي في ربيع الأول ﷺ " (١).

الدليل الثاني: عن أنس بن مالك ﵁ قال: «أول ما كُرِهت الحجامة للصائم، أن جعفر بن أبي طالب (٢) ﵁ احتجم وهو صائم، فمر به النبي ﷺ، فقال: «أفطر هذان»، ثم رخص النبي ﷺ بعد في الحجامة للصائم»، «وكان أنس يحتجم وهو صائم» (٣).

الدليل الثالث: عن أبي سعيد ﵁ قال: «رَخَّص النبي ﷺ في القُبلة للصائم، ورخَّص في الحجامة للصائم» (٤).

وجه الاستدلال: في الحديث دليل على أن الفطر بالحجامة منسوخ؛ لأن الرخصة تأتي بعد العزيمة (٥).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف، ص 247 (SanadKitab #133371, hlm. urut 247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.