الدليل الرابع: عن ثابت البُناني (١) قال: سئل أنس بن مالك ﵁: «أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي ﷺ؟ ، قال: لا؛ إلا من أجل الضعف» (٢).
الدليل الخامس: عن أبي سعيد ﵁ قال: «إنما كُرِهت للصائم من أجل الضعف» (٣).
الدليل السادس: عن أبي هريرة ﵁ قال: «يقولون: أفطر الحاجم والمحجوم؟ ، ولو احتجمتُ ما بالَيْتُ» (٤).
وجه الاستدلال: أن قول أبي هريرة ﵁ هذا يدل على أنه قد ثبت عنده الرخصة في الحجامة (٥).
أدلة القول الثاني: القائلين بأن الحجامة تُفطِّر الحاجم والمحتجم وعليهما القضاء.
الدليل الأول: عن ثَوْبان (٦) ﵁ عن النبي ﷺ قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» (٧).