وهو قول: الحنابلة في المذهب (١)، وهو اختيار الشيخ.
وبه قال: ابن عمر, وابن عباس ﵄ (في رواية عنهما) (٢).
القول الثاني: تكره المباشرة للصائم.
وهو: مذهب المالكية (٣) , ورواية عن أبي حنيفة (٤) , ورواية عن أحمد (٥).
وقال به: ابن عباس, وابن عمر (في الرواية الأخرى عنهما) , وعبد الله بن مغفل (٦) ﵃ , والزهري، وسعيد ابن المسيب، وعطاء (٧).
القول الثالث: تباح المباشرة مطلقا.
وروي ذلك عن: عائشة، وابن عباس في رواية, وسعد بن أبي وقاص (٨)، وابن مسعود، وحذيفة ﵃، وعكرمة (٩)، والحسن البصري (١٠).