وهو قول: الثوري (١) (٢)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: أن القبلة مباحة للصائم، لا تكره له مطلقا.
وقال به: الحسن البصري, وإسحاق بن راهويه, وسَعِيد بن جُبَيْر (٣) (٤).
ورُوِي هذا القول عن: عائشة, وابن عباس -في الرواية الأخرى-, وأبي هريرة ﵃ (٥).
القول الثالث: تكره القبلة للصائم مطلقا.
وهو: مشهور مذهب المالكية (٦)، ورواية عند الحنابلة (٧).
وهو قول: عمر, وعلي, وابن عمر ﵃. وقول: عروة بن الزبير (٨) , والنَّخَعي (٩) (١٠).