اختيار الشيخ: اختار جواز الاستياك بعد الزوال، فقال: "والحديث يدل بعمومه على جواز الاستياك للصائم مطلقا، سواء كان الاستياك بالسواك الرطب أو اليابس. وسواء كان صائما فرضا أو تطوعا، وسواء كان في أول النهار أو في آخره" (٣).
ثم ختم مرجحا فقال: "وقد ظهر بما ذكرنا أن القول الراجح المعول عليه هو ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن وافقه" (٤).
تحرير محل الخلاف: اتفق أهل العلم أن السواك مرغب فيه (٥)، وذلك لما روى أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» (٦). واتفقوا أن السواك اليابس لا بأس به للصائم أول النهار (٧). واختلفوا في السواك للصائم آخر النهار على قولين:
القول الأول: لا بأس بالسواك للصائم أول النهار وآخره.
وبه قال: الحنفية (٨) , والمالكية (٩) , والحنابلة في رواية (١٠). والظاهرية (١١)، وهو اختيار الشيخ.
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف، ص 280 (SanadKitab #133371, hlm. urut 280)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.