وجه الاستدلال: أن الحديث يدل بعمومه على استحباب السواك للصائم بعد الزوال؛ لأن الصلاتين الواقعتين بعد الظهر والعصر، داخلتان تحت عموم الصلاة، فلا تتم دعوى الكراهة إلا بدليل يخصص هذا العموم (١).
الدليل الرابع: عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «السواك مَطْهرة للفم مَرْضاة للرب» (٢).
وجه الاستدلال: الحديث يدل على مشروعية السواك؛ لأنه سبب لتطهير الفم، وموجِب لرضا الله على فاعله، وقد جاء لفظ السواك في الحديث مطلقا، ولم يخصه بوقت معين ولا بحالة مخصوصة؛ فدل على مطلق شرعيته (٣).
الدليل الخامس: سئلت أم المؤمنين عائشة ﵂: «بأي شيء كان يبدأ النبي ﷺ إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك» (٤).
وجه الاستدلال: أن السواك مستحب في جميع الأوقات دون تقييد، ومن المعلوم أن النبي ﷺ كان يدخل بيته بعد الزوال وهو صائم، ومع ذلك لم يأت نص واحد صحيح عنه ﷺ يبين كراهته بعد الزوال.
الدليل السادس: عن عامر بن رَبِيعة (٥) ﵁ قال: «رأيت رسول الله ﷺ ما لا أُحْصي يتسوك وهو صائم» (٦).
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف، ص 282 (SanadKitab #133371, hlm. urut 282)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.