المسألة الثانية: الاستياك بالعود الرطب.
اختيار الشيخ: اختار جواز الاستياك بالعود الرطب، فقال: "والحديث يدل بعمومه على جواز الاستياك للصائم مطلقا، سواء كان الاستياك بالسواك الرطب أو اليابس" (١).
ثم ختم مرجحا: "وقد ظهر بما ذكرنا أن القول الراجح المعول عليه هو ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن وافقه" (٢).
تحرير محل الخلاف: قد مر معنا في المسألة السابقة أن العلماء اتفقوا أن السواك اليابس لا بأس به للصائم أول النهار، وأنهم اختلفوا في الاستياك بعد الزوال (٣).
ومما اختلف فيه الفقهاء أيضا: حكم استياك الصائم بالعود الرطب، فاختلفوا في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يجوز لصائم أن يستاك بالعود الرطب بلا كراهة.
وبه قال: الحنفية (٤) , والشافعية (٥) , والحنابلة في رواية (٦) , والظاهرية (٧) , وأيوب السختياني (٨)، والثوري، والأوزاعي، وأبو ثور (٩)، وهو اختيار الشيخ.
وروي عن: ابن عمر ﵄، ومجاهد، وعروة (١٠).