وروي ذلك عن: عطاء بن أبي رباح، وأبي ثور, والأوزاعي (١).
سبب الخلاف: قال ابن رشد: "وسبب اختلافهم: ما يتوهم من التعارض بين الأحاديث الواردة في هذه المسألة، واختلافهم أيضا في تصحيحها" (٢).
أدلة القول الأول: القائلين بأنه يبطل صومه وعليه القضاء.
الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «من ذَرَعَهُ (٣) قيْء, وهو صائم، فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض» (٤).
وجه الاستدلال: دل الحديث على أنه لا يبطل صوم من غلبه القيء, ولا يجب عليه القضاء، ويبطل صوم من تعمد إخراجه ولم يغلبه ويجب عليه القضاء (٥).
الدليل الثاني: عن أبي الدرداء ﵁: «أن رسول الله ﷺ قاء فأفطر». قال معدان بن أبي طلحة (٦) الراوي له عن أبي الدرداء: فلقيت ثوبان ﵁ في مسجد دمشق فقلت له: إن أبا الدرداء أخبرني، فذكره، فقال: صدق أنا صببت عليه وَضُوءَه (٧) (٨).
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف، ص 326 (SanadKitab #133371, hlm. urut 326)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.