Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh 'Ubaidillah al-Mubarakfuri (Kitabush Shiyam wal I'tikaf) · Pengarang: موافقي الأمين

Baca halaman 328

  1. الباب الأول: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله تعالى في الصيام
  2. الفصل الثالث: في المفطرات وما يجتنبه الصائم، وفي الكفارة وخصالها
  3. المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم
  4. المطلب التاسع: حكم من استقاء عمدا وهو صائم.

الدليل الثالث: عن ابن عباس ﵄ قال: «الفطر مما دخل وليس مما يخرج» (١).

الدليل الرابع: عن أبي هريرة ﵁؛ قال: «إذا قاء؛ فلا يفطر, إنما يخرج ولا يولج» (٢).

وجه الاستدلال: جاء في هذه الأحاديث أن الصوم لا يُنقَض إلا بشيء يدخل، ولا يُنقَض بشيء يخرج، والإستقاءة مما يخرج فلا تكون ناقضة للصيام (٣).

الدليل الخامس: ولأنه لو وجب القضاء لوجبت الكفارة (٤).

أدلة القول الثالث: القائلين بأنه يبطل صومه وعليه القضاء والكفارة.

استدلوا بقياس تعمد الفطر بالقيء على تعمد الفطر بالجماع: فكما أن تعمد الجماع في رمضان يوجب الكفارة, فكذا الفطر بالاستقاءة يوجب ذلك (٥)، بجامع أن كلّا منهما مُتعمِدٌ للفطر في يوم رمضان (٦).

الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أن من استقاء عمدا أفطر ووجب عليه القضاء؛ وذلك لصحة ما استدلوا به، ولأن حديث أبي هريرة نص في محل النزاع، ولضعف أدلة الآخرين، وبيانه كما يلي:

أولا: أما استدلال أصحاب القول الثاني بحديث: «ثلاث لا يفطرن الصائم»، فيجاب عنه من وجهين:

الوجه الأول: أن الحديث المرفوع ضعيف لا تقوم به الحجة (٧).

الوجه الثاني: وعلى التسليم بصحته فيكون المقصود من القيء هنا من ذرعه القيء؛ بدليل اقترانه في نص الحديث مع الاحتلام؛ فكما أن من لم يتعمد إخراج المني -وهو المحتلم- لا

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف، ص 328 (SanadKitab #133371, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.