Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh 'Ubaidillah al-Mubarakfuri (Kitabush Shiyam wal I'tikaf) · Pengarang: موافقي الأمين

Baca halaman 331

  1. الباب الأول: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله تعالى في الصيام
  2. الفصل الثالث: في المفطرات وما يجتنبه الصائم، وفي الكفارة وخصالها
  3. المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم
  4. المطلب العاشر: حكم انغماس الصائم في الماء.

الدليل الأول: عن أبي بكر بن عبد الرحمن (١) عن بعض أصحاب النبي ﷺ قال: «لقد رأيت رسول الله ﷺ بالعَرْج (٢) يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر» (٣).

وجه الاستدلال: في الحديث دليل على أنه يجوز للصائم أن يكسر الحر بصب الماء على بعض بدنه أو كله؛ لفعله ﷺ (٤).

وهو أصل في استعمال ما يتقوى به الصائم على صومه، مما لا يقع به الفطر من التبرد بالماء والمضمضة به، والتلفف بالثوب المبلول؛ لأن ذلك يعينه على الصوم ولا يقع به الفطر (٥).

الدليل الثاني: قال أنس بن مالك ﵁: «إن لي أَبْزَنا أَتَقَحَّمُ (٦) فيه وأنا صائم» (٧).

وجه الاستدلال: أن أنس ﵁ كان لا يرى حرجا في الانغماس في الماء إذا شعر بالحر وهو صائم للتبرد وقد صرح هو نفسه بذلك (٨).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف، ص 331 (SanadKitab #133371, hlm. urut 331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.