Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh 'Ubaidillah al-Mubarakfuri (Kitabush Shiyam wal I'tikaf) · Pengarang: موافقي الأمين

Baca halaman 332

  1. الباب الأول: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله تعالى في الصيام
  2. الفصل الثالث: في المفطرات وما يجتنبه الصائم، وفي الكفارة وخصالها
  3. المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم
  4. المطلب العاشر: حكم انغماس الصائم في الماء.

الدليل الثالث: «بَلَّ ابن عمر ﵄ ثوبا فألقاه عليه وهو صائم» (١).

وجه الاستدلال: أن الثوب المبلول إذا أُلقي على البدن بَلَّه، فأشبه ما إذا صب عليه الماء، أو إذا انغمس فيه (٢).

الدليل الرابع: ولأنه ليس فيه إلا دفع أذى الحر، فلا يُكرَه؛ كما لو استظلَّ (٣).

أدلة القول الثاني: القائلين بأنه يكره انغماس الصائم في الماء وتلففه بالثوب المبلول.

الدليل الأول: عن عليّ ﵁، قال: «لا تدخل الحمّام وأنت صائم» (٤).

وجه الاستدلال: أن علي ﵁ كره للصائم الاغتسال حال كونه صائما.

الدليل الثاني: توجيه حديث النبي ﷺ والذي فيه: «أنه كان يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر»؛ أنه لبيان الجواز فقط, وكراهة التنزيه لا تنافي الجواز (٥).

الدليل الثالث: ولأن فيه إظهار المَلَل من العبادة والامتناع عن تحمل مشقتها (٦).

الدليل الرابع: ولأن فعل رسول الله ﷺ الذي ذكرتموه محمول على حال مخصوصة وهي حال خوف الإفطار من شدة الحر، وكذا فعل ابن عمر ﵁ محمول أيضا على مثل هذه الحالة (٧).

الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول, جواز اغتسال الصائم ودخوله الماء وتلففه بالثوب المبلول؛ وذلك لصحة ما استدل به أصحاب هذا القول، ولأن النبي ﷺ فعله كما في حديث العَرْج، وصحابته الكرام أيضا.

وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي:

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف، ص 332 (SanadKitab #133371, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.