المطلب الثاني عشر: حكم صيام من أدركه الفجر وهو جُنُب (١) من احتلام (٢) أو جِماع.
اختيار الشيخ: اختار صحة صيام من أدركه الفجر وهو جُنُب من احتلام أو جماع، فقال: "وفيه دليل على صحة صوم من دخل في الصباح وهو جُنُب من احتلام أو من جماع أهله" (٣).
تحرير محل الخلاف: أجمع أهل العلم أن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصيام (٤).
واختلفوا في من أدركه الفجر وهو جنب من احتلام (٥) أو جماع على قولين:
القول الأول: أن صيامه صحيح, وإن اغتسل بعد الفجر.
وبه قال: الحنفية (٦) , والمالكية (٧) , والشافعية (٨) , والحنابلة (٩)، والظاهرية (١٠)، وهو اختيار الشيخ ﵀.
القول الثاني: أن صيامه غير صحيح وعليه القضاء.
وبه قال: أبو هريرة ﵁ (١١).
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف، ص 349 (SanadKitab #133371, hlm. urut 349)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.