Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh 'Ubaidillah al-Mubarakfuri (Kitabush Shiyam wal I'tikaf) · Pengarang: موافقي الأمين

Baca halaman 352

  1. الباب الأول: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله تعالى في الصيام
  2. الفصل الثالث: في المفطرات وما يجتنبه الصائم، وفي الكفارة وخصالها
  3. المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم
  4. المطلب الثاني عشر: حكم صيام من أدركه الفجر وهو جنب من احتلام أو جماع.

الدليل الثالث: عن عبد الله بن عبد الله بن عمر (١) أنه احتلم ليلا في رمضان فاستيقظ قبل أن يطلع الفجر, ثم نام قبل أن يغتسل, فلم يستيقظ حتى أصبح, قال: فلقيت أبا هريرة ﵁ حين أصبحت فاستفتيته في ذلك, فقال: «أفطر, فإن رسول الله ﷺ كان يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل جنبا» (٢).

الترجيح: الذي يترجح والله أعلم هو القول الأول: أن صيامه صحيح, وإن اغتسل بعد الفجر؛ لصحة ما استدلوا به, ولثبوته عن النبي، ولأن أمر الأمة استقر على صحة صيام من لم يغتسل من الجنابة إلا بعد طلوع الفجر.

قال النووي: "ثم ارتفع هذا الخلاف، وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته" (٣).

وأما أدلة القول الثاني فيجاب عنها بما يلي:

أولا: أن أبا هريرة ﵁ قد تراجع عن هذه الفتوى كما ثبت عنه, وهذه النصوص توضح ذلك:

الأول: عن عامر بن أبي أُمَيَّة (٤) ¢، أخي أم سَلَمة ﵂: "أن أم سلمة حدثته «أن رسول الله ﷺ كان يصبح جنبا ثم يصوم» , قال: «فَرَدَّ أبو هريرة فُتياه» (٥).

الثاني: ذُكِر لأبي هريرة ﵁ أن أم سلمة وعائشة ﵄ تقولان: «كان النبي ﵁ يصبح جُنُبا من غير حلم، ثم يصوم»، قال: «هما أعلم»، ثم رد أبو هريرة ﵁ ما كان يقول في ذلك إلى

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف، ص 352 (SanadKitab #133371, hlm. urut 352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.